الطبراني
325
المعجم الكبير
حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة قال لا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل بن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله فقال فرق بينهما فقال إنها ولدت له فقال وإن ولدت عشرة فرق بينهما حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال في الموهوبة إن قبلوها فهي واحدة وهي أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشئ حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إن قبلوها فهي واحدة بائنة حدثنا أبو خليفة الفضل بن حباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي حصين قال سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا محمد بن سيرين حدثني علقمة بن قيس النخعي قال أتى